الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٨ - الفرع الثاني أنه لو لم يمكن التطهير صلت في ذلك الثوب النجس مع وجود الناظر المحترم
..........
يسقط الأمر عن الصلاة مع الساتر الطاهر و مقتضى ان الصلاة لا تسقط بحال الاتيان بها عارية إذ لا دليل على بدلية النجس عن الطاهر عند الضرورة و لكن مقتضى بعض النصوص وجوب ايقاع الصلاة مع انحصار الساتر في النجس و لا يصلي عاريا منها ما رواه محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله [١].
و منها ما رواه أيضا: أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال: يصلي فيه منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره و لا يقدر على نفسه قال: يصلي فيه [٢] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا قال: ان وجد ماء غسله و إن لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصل عريانا [٣] و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال: يصلى فيه [٤] و منها ما رواه محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر الحديث ٦.