الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٤ - الجهة الثالثة أنّ يتحقق السجود بوضع الجبهة على الأرض
..........
بين حاجبه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه [١] و المستفاد من هذه الرواية كفاية مطلق مس الجبهة الأرض فيما بين الحدين المذكورين و مثل هذه الرواية في الدلالة ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن حد السجود قال: ما بين قصاص الشعر الى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك [٢] و ما رواه بريد عن أبي جعفر ٧ قال: الجبهة الى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك و السجود عليه كلّه أفضل [٣] و ما رواه مروان بن مسلم و عمّار الساباطي جميعا قال: ما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزاك [٤] و أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس الى الحاجبين موضع السجود فايّما سقط من ذلك الى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة [٥] فربما يتوهم أنه يقيد الاطلاق الوارد في بقية النصوص و لكن الحق أنّ المذكور في الحديث عنوان المثال و الّا كيف يمكن الالتزام بالتخيير بين الأقل و الأكثر مع أنّ طرف الأنملة أقل من الدرهم قطعا نعم يعارض هذه النصوص ما رواه علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطّيه الشعر هل يجوز ذلك قال: لا حتى
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب السجود الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر الحديث ٥.