الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦١ - الفرع الثاني أنه لو كان المنسي الطمأنينة و الذكر
..........
و لكن يمكن أن يقال أنه قد تقدم منا أنّ الدليل على القيام بعد الركوع أما الاجماع و عدم الخلاف و أما حديث حماد [١] و أما حديث أبي بصير [٢] و أما السيرة: أما الاجماع و عدم الخلاف فلا يرجعان الى محصل و إن شئت فقل انّ أشكالهما ظاهر و أما حديث حماد فقد ذكرنا أنه لا يمكن الاستدلال به على الوجوب و أما حديث أبي بصير فهو غير تام سندا بالخندقي و أما السيرة فهي تامة و لا غبار عليها لكن حيث أنّ السيرة دليل لبي لا بد من الاقتصار فيها على المقدار المتيقن فلا يمكن اثبات الوجوب فيها في المقام و أمثاله هذا بالنسبة الى القيام بعد الركوع و أما بالنسبة الى الذكر فمقتضى حديث علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول ٧ عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه و سجوده قال: لا بأس بذلك [٣] صحة الصلاة و أما بالنسبة الى الطمأنينة فيشكل الحكم بالصحة على مسلكنا حيث إنا لا نرى جريان قاعدة لا تعاد في الأثناء.
[١] لاحظ ص ٢١٢.
[٢] لاحظ ص ٢١٤.
[٣] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب الركوع الحديث ٢.