الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٥ - السادس الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه
..........
إيماء [١] و يؤيد المدعى ما أرسله الصدوق قال: و قال الصادق ٧ يصلّي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالسا فإن لم يقدر أن يصلّي جالسا صلّى مستلقيا يكبّر ثم يقرأ فاذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبّح فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فاذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمّ سبّح فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف [٢] و صفوة القول أنّ المستفاد من الحديث أنه يجب عليه الاتيان بالمقدار الممكن فان لم يقدر ان يؤمي برأسه يؤمي بعينه و مقتضى الإطلاق كفاية الايماء بعين واحدة الّا أن يقال مع إمكان الايماء بالعينين يكون الايماء بالعين الواحدة خلاف المتعارف و إذا تعلق الأمر بفعل من الأفعال يستفاد منه وجوب الإتيان به على النحو المتعارف، و أما اعتبار ما يعتبر في السجود على الجبهة فيمكن أن يقال انّ العرف يفهم من دليل وجوب الذكر و الطمأنينة و غيرهما اعتبار هذه الأمور في البدل كاعتبارها في المبدل فلاحظ.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب القيام الحديث ١٠.
[٢] نفس المصدر الحديث ١٣.