الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨ - الفرع الثاني عشر انّ وقت صلاة العشاء الى نصف الليل
..........
عيناه [١] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: العتمة الى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلك التضييع [٢] و منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ في قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ قال:
انّ اللّه افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس الا انّ هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل الا أنّ هذه قبل هذه [٣] و يمكن أن يقال انه تعارض هذه النصوص طائفة اخرى منها، ما في فقه الرضا ٧: و وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم الى ربع الليل وقت رخص للعليل و المسافر فيهما الى انتصاف الليل و للمضطر الى قبل طلوع الفجر [٤] و منها ما رواه معاوية بن وهب [٥] و منها ما رواه معاوية بن عمّار في رواية ان وقت العشاء الآخرة الى ثلث الليل [٦].
و من الظاهر انّ حديث الفقه لا اعتبار به و امّا حديث ابن وهب فقد صرح في ذيله بأنه أمره بصلاة العشاء بعد ثلث الليل و بعبارة واضحة ان المستفاد من هذه الرواية انّ وقت إجزاء صلاة العشاء الى الصبح لكن ترفع اليد عن هذا الظهور
[١] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب المواقيت الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر الحديث ٩.
[٣] الوسائل: الباب ١٠ من هذه الأبواب الحديث ٤.
[٤] فقه الرضا: ص ١٠٣ و الحدائق: ج ٦ ص ١٩٦.
[٥] لاحظ ص ٥٣.
[٦] الوسائل: الباب ٢١ من أبواب المواقيت الحديث ٤.