الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٣ - الجهة الثالثة انّ الإقامة اشدّ تأكدا
..........
فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها [١] و منها ما رواه جميل بن درّاج قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة أ عليها أذان و إقامة فقال: لا [٢] و منها ما رواه أبو مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: اقامة المرأة أن تكبّر و تشهد أن لا إله إلّا اللّه و إنّ محمّدا عبده و رسوله [٣] و منها ما أرسله الصدوق قال: قال الصادق ٧: ليس على المرأة أذان و لا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة و تكفيها الشهادتان و لكن إذا أذّنت و اقامت فهو أفضل [٤] و منها ما أرسله أيضا قال: و قال الصادق ٧: ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة الحديث [٥] و منها ما رواه حماد بن عمر و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصية النبي ٦ لعلي ٧ قال: ليس على المرأة أذان و لا اقامة [٦] و منها ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر ٧ قال:
قلت له: المرأة عليها أذان و إقامة فقال: إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين [٧] بتقريب أنّه يستفاد منها وجوب الاقامة على الرجل و بعبارة أخرى يستفاد من تلك الطائفة الميزان الكلي و هو عدم الوجوب على النساء و الوجوب على الرجال و فيه أنّ السؤال ذكر فيه عنوان المرأة و لا يكون الكلام
[١] نفس المصدر الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر الحديث ٦.
[٦] نفس المصدر الحديث ٧.
[٧] نفس المصدر الحديث ٨.