الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٣ - الفرع الرابع انّ الصلوات المستحبة إن كانت في حال الاستقرار تشترط فيها القبلة
..........
كل ذلك قبلة للمتنفل فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [١] و المرسل لا اعتبار به، و اما عدم الاشتراط في الشق الثاني فتارة يتكلم بالنسبة الى حال الركوب و اخرى في حال المشي و في كلّ منهما يقع الكلام تارة بالنسبة الى حال السفر و اخرى بالنسبة الى حال الحضر فيقع الكلام في أربع مواضع:
الموضع الأول: بالنسبة الى عدم اشتراط القبلة حال الركوب في الحضر و تدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيث ما توجهت به قال: لا بأس [٢] و منها ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال: نعم حيث كان متوجها و كذلك فعل رسول اللّه ٦ و عن محمّد بن سنان مثله و زاد قلت على البعير و الدابة قال:
نعم حيث ما كنت متوجها قلت استقبل القبلة إذا أردت التكبير قال: لا و لكن تكبّر حيثما كنت متوجها و كذلك فعل رسول اللّه ٦ [٣] و منها ما رواه حماد بن عثمان عن ابي الحسن الأول ٧ في الرجل يصلي النافلة و هو على دابته في الأمصار قال: لا بأس [٤] و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة اذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: إن كنت
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب القبلة الحديث ١٧.
[٢] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب القبلة الحديث ١.
[٣] نفس المصدر الحديث ٦ و ٧.
[٤] نفس المصدر الحديث ١٠.