الخمس
(١)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٢)
الفصل الأول تشريع الخمس
١٥ ص
(٣)
تمهيد
١٧ ص
(٤)
أدلة وجوب الخمس
٢٢ ص
(٥)
الأول الكتاب الكريم
٢٢ ص
(٦)
الدليل الثاني السنة الشريفة
٤٣ ص
(٧)
الطائفة الأولى ما يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم
٤٣ ص
(٨)
فوائد تستفاد من تلك الرسائل
٥٥ ص
(٩)
الطائفة الثانية- الأخبار و الآثار التي ورد فيها أن الرسول الأعظم
٥٩ ص
(١٠)
الطائفة الثالثة- الأخبار الخاصة التي تدل على وجوب الخمس في غنائم الحرب فقط
٦٤ ص
(١١)
الطائفة الرابعة- الأخبار التي تدل على ثبوت الخمس في الركاز، و الكنز و المعدن
٦٦ ص
(١٢)
الركاز
٦٦ ص
(١٣)
الكنز
٦٨ ص
(١٤)
المعدن
٧١ ص
(١٥)
الموضع الأول في الركاز و الكنز
٧٤ ص
(١٦)
الموضع الثاني- في المعدن
٨١ ص
(١٧)
الطائفة الخامسة- ما ورد فيه لفظ السيوب
٨٧ ص
(١٨)
السنّة عند الإمامية
٨٩ ص
(١٩)
القسم الأول ما يدل على التشريع بقول مطلق و هي متعددة
٨٩ ص
(٢٠)
القسم الثاني- ما ورد في تفسير الآية الشريفة
٩٢ ص
(٢١)
القسم الثالث- ما يدل على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة و الفائدة
٩٤ ص
(٢٢)
الدليل الثالث الإجماع
٩٧ ص
(٢٣)
الدليل الرابع العقل
٩٩ ص
(٢٤)
تأثير الخمس في الاقتصاد
١٠٨ ص
(٢٥)
العصيان
١١٣ ص
(٢٦)
الفصل الثاني شبهات و ردود
١١٩ ص
(٢٧)
الشبهة الأولى- و هي اختصاص المتعلق بخصوص غنائم
١٢٢ ص
(٢٨)
الأدلة
١٢٨ ص
(٢٩)
المقام الأول- في دلالة كلمة (ما
١٢٨ ص
(٣٠)
المقام الثاني- هل للغنيمة حقيقة شرعية
١٣٦ ص
(٣١)
المقام الثالث- ذكر جمع من علماء الجمهور أن الاختصاص يستفاد من السياق، و الإجماع
١٤١ ص
(٣٢)
المقام الرابع- ظهور وجه تعبير الغنيمة بما أخذت في دار الحرف في عبارات الأعلام
١٤٦ ص
(٣٣)
الشبهة الثانية- لما ذا لم يهتم به الكتاب العزيز بمثل ما اهتم بالزكاة
١٥٤ ص
(٣٤)
الشبهة الثالثة- لما ذا لم يذكر بهذا المعنى في السنة الواردة عن النبي ص
١٥٦ ص
(٣٥)
الشبهة الرابعة- لما ذا لم يرسل الرسول الكريم
١٦٩ ص
(٣٦)
الشبهة الخامسة- لم يعهد من النبي ص أنه أخذ الخمس من الأرباح
١٧٣ ص
(٣٧)
الشبهة السادسة- لما ذا لم يطالب أمير المؤمنين
١٧٨ ص
(٣٨)
الشبهة السابعة- أننا لم نجد في الروايات ما يدل على مطالبة الأئمة بحقهم و أخذ الخمس
١٨٧ ص
(٣٩)
الشبهة الثامنة- لما ذا اختص بنو هاشم بالخمس دون غيرهم
٢١٧ ص
(٤٠)
الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
٢٢٢ ص
(٤١)
الفصل الثالث شروط التشريع
٢٤٥ ص
(٤٢)
تمهيد
٢٤٧ ص
(٤٣)
الأول الإسلام
٢٥٠ ص
(٤٤)
أدلة القائلين بعدم اشتراطه
٢٥٠ ص
(٤٥)
الأول الإجماع
٢٥٠ ص
(٤٦)
الثاني عموم أدلة التكاليف و اطلاقاتها
٢٥١ ص
(٤٧)
الثالث أن النزاع فيه يرجع الى اشتراط التشريع بالإيمان شرعا و عدمه
٢٥١ ص
(٤٨)
الرابع قوله تعالى «
٢٥١ ص
(٤٩)
الخامس إن الإسلام عبارة عن القول و العمل،
٢٥١ ص
(٥٠)
السادس إن خطاب الزكاة و الخمس من سنخ خطاب الوضع
٢٥١ ص
(٥١)
الثاني العقل
٢٥٣ ص
(٥٢)
الثالث البلوغ
٢٥٣ ص
(٥٣)
الرابع الحرية
٢٥٩ ص
(٥٤)
الخامس الحول
٢٦٠ ص
(٥٥)
الشرط السادس النصاب
٢٧٤ ص
(٥٦)
الشرط الثامن الربح أو الفائدة
٣٠٧ ص
(٥٧)
ختام البحث في كيفية تعلق الخمس بالأعيان و الأموال
٣٢٩ ص
(٥٨)
و يترتب على هذا البحث فروع عديدة
٣٤٨ ص
(٥٩)
الفرع الأول- تخيير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته
٣٤٨ ص
(٦٠)
الفرع الثاني- لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس
٣٥٢ ص
(٦١)
الفرع الثالث- لو أتلفه بعد استقراره ضمنه
٣٥٤ ص
(٦٢)
الفرع الرابع- لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس
٣٥٥ ص
(٦٣)
الفرع الخامس- إن الحاكم الشرعي يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها
٣٥٦ ص
(٦٤)
الفرع السادس- إذا كانت المعاملة في الذمة و دفع العين- التي تعلق بها الخمس- عوضا فهي صحيحة
٣٥٧ ص
(٦٥)
الفرع السابع- يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا
٣٥٨ ص
(٦٦)
الفرع الثامن- إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف بالاتجار
٣٦٠ ص
(٦٧)
الفرع التاسع- لو اشترى بالربح ثوبا لا تجوز الصلاة فيه
٣٦٢ ص
(٦٨)
الفرع العاشر- ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه
٣٦٤ ص
(٦٩)
الخاتمة مسير الخمس عند الفريقين
٣٦٧ ص
(٧٠)
مسير الخمس عند غير الإمامية
٣٧٠ ص
(٧١)
مسير الخمس عند الإمامية
٣٨٤ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٩٨ - الدليل الثالث الإجماع

دليلنا اجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ في جميع ذلك، فمن خصه فعليه الدلالة [١].

و قال السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار: «مسألة: و مما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم و المكاسب و ما استخرج من المعادن. و الغوص و الكنوز، و مما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على اقتصاد. دليلنا الإجماع، و قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ [٢].

و قال العلامة (قدس سره) في المنتهى في كتاب الخمس:

«الصنف الخامس أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جميع أنواع الاكتسابات و فضائل الأقوات من الغلات و الزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد، و يجب فيها الخمس و هو قول علمائنا أجمع و قد خالف فيه الجمهور» [٣].

و من فقهاء الجمهور قال ابن قدامة: «أن الغنيمة مخموسة و لا إختلاف في هذا بين أهل العلم بحمد اللّه و قد نطق به الكتاب العزيز فقال اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [٤].


[١] الخلاف ج ٢ ص: ١١٠ طبعة طهران.

[٢] الانتصار ص: ٨٦.

[٣] المنتهى ج ١ ص: ٥٤٨.

[٤] المغني ج ٧، ص: ٢٧٨.