الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٤١ - ختام البحث في كيفية تعلق الخمس بالأعيان و الأموال
الخمس على خمسة أشياء» [١]. و في رواية الحلبي سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ. فقال ٧: «عليه الخمس» [٢].
و في تعبير ثالث بحرف الابتداء، كما ورد عن العبد الصالح- موسى بن جعفر- ٧ قال: «الخمس من خمسة أشياء» [٣].
و المستفاد من جميع ذلك كون العين موردا للخمس، و هو يناسب جميع الحالات كما هو ظاهر كلمة (من) التي تدل على أن منشأ وجوب الخمس هو المال العين الخاص.
و أما القول بأن الإشاعة تنافي قصد القربة المعتبر عند الدفع، لأن المدفوع إن كان ملكا للهاشمي مثلا فلا وجه لاعتبار قصد القربة في مثل ذلك.
ففيه: إنه يمكن أن يكون اعتباره لأجل تعيين الجزء المشاع في الفرد الخارجي الشخصي الذي هو باختيار المالك.
ثم إن عمدة ما استدلوا على الإشاعة و الكلي في المعين هي كلمة (في) الواردة في المستفيضة، و هي ظاهرة في الظرفية الحقيقية التي تناسب الملكية و الإشاعة و إن لم يمكن حملها عليها لما عرفت سابقا من الوجوه التي دلت على بطلان الملكية و الإشاعة فلا بد من حملها على أقرب الاحتمالات، و هو إما الكلي في المعين، و هو ما سيأتي، أو الشركة في المالية
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٤.