الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٠٧ - الشبهة السابعة- أننا لم نجد في الروايات ما يدل على مطالبة الأئمة بحقهم و أخذ الخمس
٩- و اما وكلاء الامام الحسن العسكري ٧ لقبض الأخماس فقد كثروا في حياته الشريفة مما يدل على شدة الاهتمام منه بالخمس.
و قد روى الريان بن الصلت قال: كتبت الى أبي محمد ٧ ما الذي يجب علي يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، و في ثمن سمك و بردي، و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة، فكتب ٧: يجب عليه فيه الخمس إن شاء اللّه تعالى» [١] و هو يدل على سعة متعلق الخمس.
و في كتابه الى إبراهيم بن عبدة «فليتقوا اللّه حق تقاته و ليخرجوا من حقوقي و ليدفعوها اليه» [٢]. و سيأتي ذكر بعض وكلائه في الخاتمة إن شاء اللّه تعالى.
١٠- و الخمس في عصر الإمام المهدي المنتظر (روحي له الفداء) قد شاع و اهتمت الشيعة به و يكفي في عظيم أمره توقيعه الشريف على يد محمد بن عثمان العمري لأبي الحسين الأسدي من غير سؤال «بسم اللّه الرحمن الرحيم لعنة اللّه و الملائكة و الناس اجمعين على من استحلّ من مالنا درهما. فقلت في نفسي: إن ذلك في كل من استحلّ محرّما فأي فضيلة في ذلك للحجة (ع)؟ فو اللّه لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلبت الى ما وقع في نفسي:
بسم اللّه الرحمن الرحيم لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين على من
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٩.
[٢] معجم رجال الحديث ج ١ ص: ٢٥٤.