الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣١٥ - الشرط الثامن الربح أو الفائدة
لا اغتيال جميع أموالهم فإنه لا يناسب المنّ و التخفيف فلا محل للتحليل إلّا مع وجود مال آخر لهم وقع التحليل بالنسبة اليه فلا يخمس لا بنفسه و لا بالمجموع.
و لكن يمكن المناقشة في ما ذكر بأن ذلك لم تكن العلة في التحليل بما يكون في المقام جهات أخرى كعدم بسط يد الإمام ٧ و قلة الأموال و غيرها من وجوه الحكمة في التحليل.
و يرد عليه من أن المناط على عموم التحليل و إطلاق العلة «لما يغتال السلطان من أموالهم».
هذا و قد ذهب صاحب الجواهر (قدس سره) الى التفصيل بين الضرائب المعتادة المتعارفة فتحتسب من المئونة و غير المعتادة فلا تحتسب منها قال: «إن إطلاق بعض الأصحاب عدّ ما يأخذه الظالم قهرا أو مصانعة منها قد ينزل على ما هو المتعارف و المعتاد من الظلم كالخراج و نحوه لا الاتفاقي» [٢].
و لكن الإطلاق يدفعه. نعم لا بأس بالاحتياط لا مكان دعوى الانصراف الى المعتاد منها دون غيرها، و يلحق بهذا القسم ما يدفعه مصانعة لعدم أخذ الضريبة على العوائد، و دفع الظلم المالي عنه، فإنه داخل في المئونة، كما عرفت. و هو القسم الثاني.
القسم الثالث: و هو ما يدفعه لدفع الضرر عن نفسه و عرضه و من يهم أمره من أفراد العائلة و غيرهم من المؤمنين فإنه من أهم الأغراض
[٢] الجواهر ج ١٦ ص: ٦٠.