الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ١٧ - تمهيد
- تمهيد-
الخمس- بضمتين، أو إسكان الثاني- اسم لحق يجب في المال يستحقه من تضمنته الآية الكريمة.
و لا خلاف في المعنى اللغوي للخمس الذي هو واحد من خمسة و بلحاظ النسب يكون عشرين بالمائة. يقال: خمست المال أخذت خمسه و خمّست الشيء بالتثقيل جعلته أخماسا خمسة.
و خمست القوم إذا صرت خامسهم [١].
و قد ورد الخمس في الكتاب الكريم، و السنة النبوية الشريفة، و ذكره الفقهاء في الكثير من الموارد، بل عقد فقهاء الإمامية له كتابا مستقلا إلا الشيخ الطوسي (قدس سره) في الخلاف فذكر الخمس في كتاب الجهاد مراعيا بذلك الجمهور، لأنه وضع كتابه لدفع ما أثير من الشبهات حول فقه الإمامية.
كما ورد ذكره في كتب التاريخ و الكلام مكررا، و ذلك مما يدل على أهمية هذا الحق المالي الذي هو أحد أهم روافد النظام الضريبي في الإسلام فيجب الاهتمام به قولا و عملا و جلب رضاء اللّه تعالى في تطبيقه، و جني ثمراته الطيبة.
و لكن للأسف الشديد وقع الخلاف العظيم في هذا الموضوع الشرعي المهم مما أوجب ضموره و الإعراض عنه، بل إنكاره و سقوطه بالمرة.
[١] راجع تاج العروس للزبيدي ج ١٦ صفحة: ٢١٠ الطبعة الجديدة، و لسان العرب لابن منظور ج ١ ص: ٩٠٣، و مجمع البحرين مادة (خمس) صفحة: ٣٠٥ ط القديمة.