الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٦٠ - الخامس الحول
ذكره (قدس سره) فاللازم وجوب الخمس في مال العبد بناء على ملكه للإطلاقات و العمومات و يجب على السيد إخراجه لأن العبد ممنوع عن التصرف. نعم الأشكال السالف الذكر الذي ذكرناه في عبارة السيد اليزدي (قده) يجري في المقام أيضا فإن اللازم وجوب الخمس في مال الطفل و المجنون و العبد بناء على ملكه، كما هو الحق، و لا وجه لاقتصار السيد على ذكر الطفل في أرباح المكاسب دون المجنون و العبد.
الخامس: الحول.
لا يعتبر الحول في شيء من أنواع الخمس، و بهذا افترق عن الزكاة لاعتباره في الأنعام و النقدين، و هو مما لا شبهة فيه عندهم و تفصيل الكلام تارة يقع في غير الأرباح، و أخرى يقع فيها.
أما البحث الأول فلا ريب في عدم اعتبار الحول في غير الأرباح للأصل، و العمومات كتابا و سنة، و الإجماع المحقق، كما في الجواهر و غيره نعم وقع الكلام في فورية وجوب الخمس فيه بعد حصوله و انه على تضيق، كما ذهب إليه المحقق الحلي في السرائر، و الشهيد في الروضة بل ادعى الأول منهما الإجماع عليه.
و استدل عليه أيضا في المستند بأن الخمس بعد تعلّقه بالعين يكون مال أربابه و لا يجوز التصرف في مال الغير و لا تأخير إيصاله إليهم إلا بعد العلم برضاهم و لا سبيل إليه أصلا، بل الغالب العلم بعدم الرضا. [١]
[١] المستند ج ١٠ ص: ٧٧.