الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٩٠
ليه رجل من تجار فارس يسأله الإذن في الخمس، فكتب ٧ اليه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم إن اللّه واسع كريم ضمن على العمل الثواب و على الضيق الهمّ (العقاب) لا يحل مال إلّا من وجه أحله اللّه، أن الخمس عون على ديننا و على عيالنا، و على موالينا، و ما نبذله و نشتري من أغراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا، و لا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم، و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، و المسلم من يفي للّه بما عهد إليه، و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام» [١].
و بعد ظهور أمر الخمس و بيان أحكامه حرّم ٧ كل تصرف يقع في الخمس بغير إذن أهله فقال: «ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم و تزوون عنا حقا جعله اللّه لنا، و جعلنا له و هو الخمس لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ» [٢]. و الحديث واضح في دلالته فهم لم يحلّلوا الخمس مطلقا.
و من أهم وكلائه (صلوات اللّه عليه) لقبض الأخماس و إرشاد الناس:
١- صفوان بن يحيى.
٢- يونس بن عبد الرحمن.
٣- محمد بن سنان.
٤- عبد اللّه بن جندب.
٥- نصر بن قابوس اللخمي [٣].
[١] الكافي ج ١ ص: ٤٦٠.
[٢] الوسائل ج ٦ ص: ٣٥٧.
[٣] راجع تهذيب المقال، و رجال الشيخ، و الفوائد الرجالية، و جامع الرواة.