الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٥٨ - الفرع السابع- يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا
و الحاصل إن الفروع المتقدمة تبتني على القول بالشركة و الإشاعة او القول بأن الخمس من قبيل حق الرهانة. و أما على المختار من الشركة في المالية السيالة و لو تبدلت العين و تبادلتها الأعواض فإنه يترتب عليه الأمور التالية:
١- جواز التصرف في المبيع، سواء في أثناء السنة أو بعد انتهائها مشروطا بأن لا يكون سببا الى إعدام المالية و ضياع الحق الشرعي.
٢- عدم كون المعاملات الواقعة على الربح فضولية تحتاج الى إذن الحاكم الشرعي بشرط حفظ المالية.
٣- عدم الاحتياج الى إجازة الحاكم الشرعي في التصرف في العين و وجوب العزل، و المصالحة معه بالكيفية الدائرة عند بعض الناس، فإن المالك و أرباب الخمس شركاء في المالية السيّالة دون العينية الخارجية، بشرط أن لا يستلزم منه إهمال الحق الشرعي و ضياعه و لكن الاحتياط طريق النجاة بالرجوع الى الحاكم الشرعي و الاستجازة منه بالتصرف و غيره و اللّه العالم.
- الفرع السابع- يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا
في يده مع قصد إخراجه من البقية [١]. هذا هو الشق الثاني للفرع الثاني السابق فراجع.
و يظهر حكم هذا الفرع مما سبق فإنه إذا جاز التصرف في جميع العين جاز في بعضها بطريق أولى بناء على المختار من الشركة في المالية.
[١] العروة الوثقى المسألة: ٧٦ من فصل ما يجب فيه الخمس.