الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ١٢٤ - الشبهة الأولى- و هي اختصاص المتعلق بخصوص غنائم
و قال السيد في الرياض: «يجب- الخمس- في غنيمة دار الحرب و الكنز، لصريح الآية و السنة المتواترة في الأول بناء على أن الغنيمة حقيقة في مفروض المسألة قطعا عرفا و لغة، و يقتضي إرادته سوق الآية الكريمة جدا.
و زاد بعض أصحابنا، كما في مجمع البحرين، و كنز العرفان المعادن معربين عن دعوى الإجماع عليه منّا كما في صريح الانتصار و الغنية، و الخلاف و غيرها، و ظاهر المنتهى لعموم الغنيمة هنا لها، كما يظهر من جماعة و منهم الطبرسي في الكتاب و صاحب الكنز، و يظهر منه (أي المصنف) عمومها لجميع ما في العبارة عند أصحابنا، و إثباته حقيقة لغة أو عرفا مشكل، بل ظاهر الأصحاب و جملة من الروايات العدم حيث قوبل فيها و في كلامهم المعادن و نحوها بالغنيمة بحيث تظهر المغايرة بحسب الحقيقة الوضعية، كما هي ظاهر جماعة من أهل اللغة بل عامتهم، و العرف أيضا، كما صرح به بعض الأجلة (و هو المحقق السبزواري في الذخيرة) و في الكنز إنها مذهب أصحابنا و الشافعي، و حينئذ فتعميم الأصحاب الغنيمة للجميع كافية، لعله من جهة النصوص المفسرة للغنيمة في الآية بكل فائدة، و ستأتي الإشارة اليها في الأرباح» [١]. و يقرب منه كلام المحقق الأردبيلي (قدس سره) في زبدة البيان [٢].
[١] الرياض ج ٥، ص: ٢٣٧، الطبعة الجديدة- قم.
[٢] زبدة البيان ص: ٢١٠ طبعة طهران.