الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٢٥ - الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده قال: «جاء رجل الى أمير المؤمنين ٧ فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه، أ فلي توبة؟ قال: ٧: ايتني خمسه، فأتاه خمسه. فقال: هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه» [١].
و منها: ما رواه الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ٧ قال: «و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا» [٢].
و منها: ما رواه السيد ابن طاوس في كتاب الطرف بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر ٧ عن أبيه ٧ عن رسول اللّه ٦ «و اخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه الى وليّ المؤمنين و أميرهم و من بعده من الأئمة من ولده» [٣].
و هذه الطائفة أيضا تدل على وجوب الإيصال الى الإمام ٧ مطلقا سواء في عصر الحضور أو بعده الى وكيله العام و توافق الطائفة الأولى و لا تعارضها.
و يؤكد ذلك تلك الأخبار التي تدل على حرمة التصرف في حقهم و عدم حليته لهم بغير إذنهم و هي عدة من الروايات:
منها: ما رواه الكليني بإسناده إلى محمد بن زيد قال: «قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا ٧ فسلوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٩.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب الأنفال حديث: ٢١.