الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٦٧ - الركاز
و العجماء الدابة سوى الإنسان التي تفلت عن زمام صاحبها فما تصيبه فإنه لا ضمان على صاحبها.
و الجبار: أي الهدر في صورة عدم التفريط من صاحبها.
و المراد من قوله (البئر جبار) أي لا ضمان على من حفر بئرا في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان فمات فيها.
كما أن معنى قوله ٦: (المعدن جبار) إنه لا ضمان على من أستخرج معدنا في ملكه أو في موات فوقع فيه إنسان فمات.
و منها: ما نقله ابن قدامة في المغني عن أبي هريرة عن رسول اللّه ٦ قال: «في الركاز الخمس» [١].
و منها ما رواه أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك قال:
«خرجنا مع رسول اللّه ٦ الى خيبر و دخل صاحب لنا الى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه برا فأخذها فأتى بها النبي ٦ فأخبره بذلك، قال: زنها فوزنها، فاذا مائتا درهم»، فقال النبي ٦: «هذا ركاز، و فيه الخمس» [٢].
و قد تقدم أن عليا ٧ أخذ خمس الركاز فبلغ ذلك النبي ٦ فأعجبه [٣].
[١] المغني ج ٢ ص: ٣١٤. و راجع سنن ابن ماجة ج ٢ ص: ٨٣٩ الرقم: ٢٥٠٩ و الموطأ ج ١ ص:
٢٤٩.
[٢] مسند أحمد ج ١ ص: ٣١٤ و مجمع الزوائد ج ٣ ص: ٧٧ باب الركاز و المعادن، و مغازي الواقدي ص: ٦٨٢.
[٣] تقدم في صفحة: ٤٦.