الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ١٣٤ - المقام الأول- في دلالة كلمة (ما
و قال المحقق الحلي: فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره، كما يستفاد من دار الحرب [١].
و قال العلامة في المنتهى: الصنف الخامس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جميع أنواع الاكتسابات و فضائل الأقوات من الغلات و الزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد و يجب فيها الخمس، و هو قول علمائنا أجمع، و قد خالف فيه الجمهور كافة. لنا قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ و وجه الاستدلال أنه تعالى أوجب الخمس في كل ما يغنم و هو يتناول غنيمة دار الحرب و يتناول غيرها فالتخصيص من غير دليل باطل [٢].
و قال السيد في المدارك في أرباح المكاسب احتج الموجبون بقوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ و الغنيمة اسم للفائدة، فكما يتناول غنائم دار الحرب يتناول غيرها [٣].
و قال المحقق البحراني: إن معنى الغنم المأخوذ في الآية عام و شامل للغنائم الحربية و المعادن، و الغوص، و الكنوز، و أرباح المكاسب و غيرها [٤].
[١] الشرائع ص: ٢٤٤ الطبعة القديمة.
[٢] المنتهى ج ١ ص: ٥٤٨.
[٣] المدارك ص: ٣٣٨ الطبعة الحجرية.
[٤] الحدائق ج ١٢ ص: ٣٢٠.