الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٥١ - الطائفة الأولى ما يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم
أبي عبيدة: الصفي من الغنيمة ما أختاره الرئيس من المغنم و اصطفاه لنفسه [١].
و لكنه مخالف لجملة كثيرة من الروايات التي تدل على اختصاص الصفايا بالرسول ٦، منها ما رواه الكليني عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح- موسى بن جعفر- ٧ قال: «و للإمام صفوان المال يأخذها من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس، و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله و قسم الباقي على من ولي ذلك» [٢].
السابع: وفد الحارث بن زهير بن أقيش العكلي الى رسول اللّه ٦ فكتب له و لقومه هذا الكتاب:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم من محمد النبي لبني قيس بن أقيش:
أما بعد فأنتم إن أقمتم الصلاة و آتيتم الزكاة، و أعطيتم سهم اللّه عز و جل و الصفيّ فأنتم آمنون بأمان اللّه عز و جل» [٣].
الثامن: كتابه ٦ الى وفد حمير، و هم من أهمّ قبائل اليمن الذين دعاهم رسول اللّه ٦ الى الإسلام فلبّوه و أجابوه و وفدت إليه
[١] لسان العرب ج ٢ رقم: ٤١١١.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب الأنفال حديث: ٤ و أنظر معالم المدرستين ج ٢ ص: ١٢.
[٣] أسد الغابة ج ١ ص: ٣٢٨. و راجع الإصابة ترجمة الحارث بن زهير.