الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - الفرع الثاني- لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس
- الفرع الثاني- [لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس]
قال السيد الطباطبائي: لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمته [١].
البحث تارة يكون في التصرف في جميع العين بعد استقرار الخمس و مضي الحول، سواء كان تصرفا خارجيا كلبس الثوب و نحوه، أو اعتباريا كالبيع و نحوه. و أخرى يكون التصرف في البعض و سيأتي الكلام فيه.
و على كل حال لا ريب في جواز التصرف بجميع أقسامه في أثناء الحول، لأن الخمس مشروط بعدم الصرف في المئونة، كما عرفت و الكلام يقع في النوع الأول، و الحكم فيه ما ذكره (قدس سره) و هو عدم جواز التصرف في جميع العين.
و هو على الأقوال الأربعة المتقدمة في كيفية تعلق الخمس واضح، لأن العين مشتركة بين المالك و أرباب الخمس اما على الإشاعة، أو الكلي في المعين، أو الرهن، او المالية القائمة بالعين، فلا يجوز له التصرف بدون إذن الشريك أو وليه و هو الحاكم الشرعي إلّا إذا أدىّ الخمس من مال آخر فيملك العين أجمعها.
و أما بناء على غير تلك الوجوه فلا بأس بالتصرف بالتبديل، و النقل الى الذمة، فيتعلق الخمس حينئذ بالبدل، كما عرفت. لتبادل الخمس بتبادل المالية.
و على أي تقدير يجوز بإذن الحاكم الشرعي، أو بضبط الخمس و استحكامه بحسب المتعارف بحيث لا يضيع، كسائر الديون، و لو لم يكن
[١] العروة الوثقى المسألة: ٧٥ من فصل ما يجب في الخمس.