الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٦٩ - الكنز
و عن الشعبي إن عليا ٧ أتي برجل وجد في خربة ألفا و خمسمائة درهم بالسواد فقال علي ٧: لأقضينّ فيه قضاء بينا، إن كنت وجدتها في خربة تحمل خراجا قرية عامرة فهي لهم، و إن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماسه و لنا خمسه [١].
و عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار و دفع الى الرجل بقيّتها [٢].
أما النوع الآخر فقد جمع فيه الكنز و الركاز معا و هي عدة اخبار.
١- في سنن أحمد ان رجلا من مزينة سأل رسول اللّه ٦ مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب و الآرام؟ فقال رسول اللّه ٦: «فيه و في الركاز الخمس» [٣] و المراد من الآرام كما في نهاية ابن الأثير: «الأعلام و هي حجارة تجمع و تنصب في المفازة يهتدي بها و احدها إرم، كعتب، و كانت عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها إذا عادوا أخذوه.
[١] مجمع الزوائد ج ٣ ص: ٧٨ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير و عمدة القاري ج ٩ ص: ١٠٢
[٢] الأموال لأبي عبيدة ص: ٤٧٦. و نصب الراية ج ٢ ص: ٣٨٢.
[٣] مسند أحمد ج ٢ ص: ١٨٦ و ٢٠٢ و ٢٠٧. و الأموال لأبي عبيدة ص: ٣٣٧ مع إختلاف؟؟؟
في اللفظ.