الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - السادس إن خطاب الزكاة و الخمس من سنخ خطاب الوضع
كما أنهم مكلفون بالأصول» [١]. و قال المحقق الهمداني: قد استفاض نقله [٢].
الثاني: عموم أدلة التكاليف و اطلاقاتها.
الثالث: أن النزاع فيه يرجع الى اشتراط التشريع بالإيمان شرعا و عدمه
، و الاصل عند الشك في كل قيد هو العدم، كما في كل قيد يشك في اعتباره في كل حكم من الأحكام.
الرابع: قوله تعالى: «وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ»
[٣] و قوله تعالى «لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ» [٤] و الإطعام الذي عوقبوا على تركه هو الواجب عليهم كالزكاة و غيرها مما فرض عليهم.
الخامس: إن الإسلام عبارة عن القول و العمل،
كما في جملة من الأخبار [٥]، فإن نفس أدلة وجوب الإسلام تتضمن وجوب الفرعيات و لكن مترتبا كترتب المشروط على الشرط، و الاجزاء الاخيرة على الجزء الأول في الأفعال المركبة.
السادس: إن خطاب الزكاة و الخمس من سنخ خطاب الوضع
، و هو غير مختص بالمسلمين [٦] و به يجاب عن الاشكال المعروف في المقام الذي
[١] مستمسك العروة الوثقى ج ٩ ص: ٤٧ طبعة النجف.
[٢] مصباح الفقيه كتاب الخمس.
[٣] سورة فصلت- الآية: ٦- ٧.
[٤] سورة المدّثر- الآية: ٤٣- ٤٤.
[٥] أصول الكافي ج ٢ ص: ٢٧ طبعة طهران.
[٦] مهذب الأحكام ج ١١ ص: ٤٨.