الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٦٦ - الركاز
عند ما طلبت منه ٦ أن يمنّ عليهم للبلاء الذي أصابهم، فقال ٦:
«أماما كان لي و لبني عبد المطلب فهو لكم» فهو صاحب الرحمة و منبع العطف. و هذا النوع من الخمس لا كلام فيه من أحد.
و الذي ينبغي البحث عنه هل يمكن تخصيص هذه الأخبار ذلك المدلول العام للآية الكريمة فتختص بغنائم الحرب فقط مؤيدا بشأن نزولها، أو أن تطبيق الآية الكريمة عليها إنما هو لأجل كونها أحد مصاديقها؟
فالمعروف عند الجمهور هو الأول مع اعتراف كثير منهم بعمومية مدلول الكلمة (ما غنمتم) و شمولها لكل شيء.
و أما الإمامية فقد ذهبوا الى الثاني و ذلك لعدم إمكان تخصيص الآية بشأن النزول، كما هو المعروف بين العلماء، فيكون من مصاديقها، و سيأتي مزيد بيان إن شاء اللّه.
- الطائفة الرابعة- الأخبار التي تدل على ثبوت الخمس في الركاز، و الكنز و المعدن
و هي أيضا متعددة إنما أذكر في كل واحد من العناوين الثلاثة بعض الأخبار.
- الركاز-
منها: ما رواه البخاري قال رسول اللّه ٦: «العجماء جرحها جبار، و البنر جبار، و المعدن جبار، و في الركاز الخمس» [١].
[١] صحيح البخاري ج ٢ ص: ١٦، و ج ٣ ص: ١٤٥. و ج ٩ ص: ١٥. و صحيح مسلم ج ٣ ص:
٣٣٤ رقم: ٤٥. سنن الترمذي ج ٣ ص: ٣٣٥. و سنن ابن ماجة ص: ٨٠٣. سنن الدارمي ج ٢ ص: ١٩٦. و موطأ مالك ج ١ ص: ٢٤٤. الأموال لأبي عبيدة ص: ٣٣٦ و غيرها من المصادر.