الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٥٤ - الثالث البلوغ
الإطلاق في الأربعة المذكورة و في الحلال المختلط، اطلاق رواية عمار بن مروان [١] «في ما يخرج عن المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام- اذا لم يعرف صاحبه- و الكنوز الخمس» [٢].
و كيف كان فالمشهور ثبوت الخمس في جميع الأقسام حتى الفوائد و الأرباح مطلقا من غير اشتراط البلوغ و العقل فيها.
و استدلوا عليه بالإجماع، كما ادعاه جمع منهم شيخنا الأنصاري (قدس سره) في كلامه المتقدم.
و إطلاق الأدلة نحو صحيحة الحلبي «عن المعادن كم فيها؟ قال ٧:
الخمس» [٣] و موثقة سماعة «عن الخمس، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [٤] و صحيح ابن سنان «ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة» [٥] و غير ذلك من الأخبار الظاهرة في كون الخطاب فيها من الوضع الذي لا يختص بالبالغ العاقل فيشمل جميع موارد الخمس.
و أن المنساق من الخطاب في الخمس هو الوضع غير المختص بالإنسان الكامل بالبلوغ العقل.
و لكن ذهب جمع من الفقهاء منهم سيد المدارك (قدس سره) الى سقوط الخمس عن غير البالغ و استدلوا بوجوه لا تخلو عن مناقشة.
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٦.
[٢] كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص: ٢٧٣ المطبعة القديمة.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٦.
[٥] الوسائل باب: ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١.