الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٢٦ - الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
فقال ٧: ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم و تزوون حقا جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ» [١].
و منها: ما رواه الكليني بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي جعفر ٧ قال: أحدهم يثب على أموال (حق) آل محمد و ايتامهم و ابناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حلّ أ تراه أظن أني أقول: لا أفعل، و اللّه ليسألنهم اللّه عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا» [٢].
و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ٧ قال:
«من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ» [٣].
و منها: ما رواه الكليني بإسناده عن أبي جعفر ٧ قال: «و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا» [٤].
و منها: ما رواه الصدوق في كمال الدين عن الأسدي قال: «كان فيما ورد عن الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (قدس اللّه روحه) في جواب مسائلي الى صاحب الأمر ٧: «أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه- الحديث» [٥].
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الأنفال حديث: ٣.
[٢] نفس المصدر حديث: ١.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب الأنفال حديث: ٥.
[٤] الوسائل باب: ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٥.
[٥] الوسائل باب: ٣ من أبواب الأنفال حديث: ٦.