الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٢٣ - الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
١- ما رواه الصدوق باسناده عن الصادق ٧ قال: «إن اللّه لا إله إلّا هو لمّا حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال» [١].
٢- ما رواه الكليني باسناده عن ابي بصير عن أبي جعفر الباقر ٧ «كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أن محمدا رسول اللّه ٦ فإن لنا خمسه، و لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا» [٢].
٣- ما رواه الكليني أيضا عن العبد الصالح ٧ قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و الغوص، و من الكنوز، و من المعادن، و الملاحة» [٣].
٤- ما رواه الشيخ باسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة، قال ٧:
«يؤدي خمسنا و يطيب له» ٤.
٥- ما رواه الشيخ أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ «سألته عن معادن الذهب و الفضة، و الصفر، و الحديد و الرصاص، فقال (ع): عليها الخمس جميعا» [٥].
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب قسمة الخمس حديث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٥.
[٣] (٣) و (٤) الوسائل باب: ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٤ و ٨.
[٥] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١.