الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٢٩ - الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
لنا و قد قبلت ما جئت به، و قد حللتك من أمهات أولادك و نسائك و ما أنفقت و ضمنت لك عليّ و على أبي الجنة» [١].
و لا تعارض بين هذا القسم و ما ذكرناه في الجهة الأولى، فإنه يدل على تحليل لشخص خاص و لمصلحة معينة هم (صلوات اللّه عليهم) أدرى بها.
و اما ذيل صحيح ابن سيار فإنه يدل على تحليل أرض السائل أو تحليل الأرض بالإحياء، أو تحليل غلة الأراضي المفتوحة عنوة للشيعة و على جميع الصور لا ربط له بتحليل الخمس فإن للأراضي حكمها الخاص ذكره الفقهاء في كتاب إحياء الموات، فراجع.
الثالث: ما يدل على تحليل المناكح من الغنائم الحربية التي تقع في أيدي الشيعة من أي سبب كان، بالمشاركة في الحرب، أو بالاشتراء من المخالفين ممن لا يؤدي الخمس، أو بالهدية و الإرث و نحو ذلك، فإن التكسب ببيع الإماء و السراري كان رائجا بين المسلمين وقتئذ و لا يطيب النكاح و الاستيلاء إذا تعلق بهن الخمس و لم يؤده لأربابه، و الشيعة يومئذ ممن ابتلو بتلك الإماء بيعا و نكاحا و استيلادا و قد أباح الأئمة ٧ حقهم للشيعة لتطيب ولادتهم و نسلهم، و هي روايات متعددة نذكر جملة منها:
(١) ما رواه الشيخ بإسناده عن ضريس الكناسي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «أ تدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال:
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب الأنفال حديث: ١٣.