الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٩٥ - القسم الثالث- ما يدل على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة و الفائدة
٤- ما رواه ابن طاوس باسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ٧ إن رسول اللّه ٦ قال لأبي ذر و سلمان و المقداد: «أشهدوا على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا اللّه ... الى ان قال ٦: و أن علي بن أبي طالب وصيّ محمد و أمير المؤمنين و أن طاعته طاعة اللّه و رسوله، و الأئمة من ولده، و أن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن و مؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها و إخراج الزكاة من حلّها. و وضعها في أهلها، و إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه الى ولي المؤمنين و أميرهم و من بعده من الأئمة من ولده- الحديث» [١].
أقول: الحديث يشبه كثيرا ما نقلناه سابقا من كتبه و رسائله الى القبائل و رؤسائها، و هو يبين ما ذكرناه في أول الكتاب من أن الخمس من لوازم الإمامة الكبرى و إحدى الفرائض الإلهية و حق إلهي جعله اللّه لأهل بيت نبيه الأعظم ٦.
و كيف كان هذا ما اردنا إثباته من الأحاديث و هي مستفيضة في أمر الخمس و يستفاد من المجموع وجوب الخمس الذي لا يمكن إنكاره و التشكيك فيه، و إن متعلقه عام يشمل كل ما يملكه الإنسان و انه يجب صرفه في ما تضمنته الآية الكريمة، و هذا هو الذي رضي به عز و جل دون غيره.
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب الأنفال حديث: ٢١.