الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٧٠ - الخامس الحول
القول الثالث: أن يكون مبدأ العام من حين ظهور الربح، و قد اختاره الشهيد في المسالك و الروضة و السيد في المدارك و صاحب الجواهر و سيدنا الأستاذ و غيرهم.
قال في المسالك «يحسب في الأرباح في ما علم زيادتها عن المئونة المعتادة من حين ظهور الربح و لكن الوجوب موسع طول الحول من حين ظهور الربح احتياطا للمكلف باحتمال زيادة مؤنته بتجدد ولد و مملوك و زوجه و ضيف غير معتاد و غرامة لا يعلمها و خسارة في تجارة و نحو ذلك [١].
و قال في الروضة «و المراد بالمئونة هنا مؤنة السنة و مبدؤها ظهور الربح» [٢].
و قال في المدارك «و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك الى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤنة ذلك الحول كان حسنا» [٣].
و أستدل على ذلك بأمور:
الأول: أن المنساق من النصوص و الفتاوى احتساب مؤنة السنة من أول حصول الربح فإن ذلك وقت الخطاب بالخمس، كما في الجواهر.
و فيه: إن الانسياق إنما يتم لو لم يكن متعارفا بين العقلاء و إلّا فيكون هو المنساق من النصوص و الفتاوى.
[١] المسالك ج ١ ص: ٤٦٨ الطبعة القديمة.
[٢] الروضة البهية ج ٢ ص: ٧٧ طبعة جامعة النجف.
[٣] المدارك ج ٥ ص: ٣٩١، ط الحديثة