الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ١٩٠ - الشبهة السابعة- أننا لم نجد في الروايات ما يدل على مطالبة الأئمة بحقهم و أخذ الخمس
و مساكينهم و أبناء سبيلهم، ففي تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري: و روي إن أبا بكر منع بني هاشم الخمس [١].
و في مسند أحمد و سنن البيهقي: كان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول اللّه غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه ٦ ما كان النبي يعطيهم منه [٢].
و في تفسير الطبري عن قتادة إنه سأل عن سهم ذي القربى فقال: كان طعمة لرسول اللّه ٦ فلما توفي حمل عليه أبو بكر و عمر في سبيل اللّه صدقة عن رسول اللّه ٦.
و في رواية أخرى عنه كان طعمة لرسول اللّه ٦ ما كان حيا فلما توفي جعل لولي الأمر بعده [٣].
و قد عقد في سنن أبي داود باب إن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول اللّه ٦ من الخمس ما فرض اللّه لهم [٤].
و في سنن البيهقي باب سهم ذي القربى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت عليا ٧ عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي و أمي ما فعل أبو بكر و عمر في حقكم أهل البيت الخمس؟ قال ٧ إن عمر قال: لكم حق و لا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله فإن
[١] تفسير الطبري ج ١٠ ص: ٤.
[٢] مسند أحمد ج ٤ ص: ٨٣. و سنن البيهقي ج ٣ ص: ٣٠٣.
[٣] تفسير الطبري ج ١٠ ص: ٦.
[٤] سنن أبي داود ج ٣ ص: ١٤٥.