الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٧٩ - الشرط السادس النصاب
مردود، بل في الجواهر «و هو غريب و دعواه الإجماع أغرب، إذ لم نعرف له موافقا و لا دليلا» [١].
بل في أصل النسبة اليه كلام، فإن عبارته تدل على أصل وجوب النصاب دون مقداره فراجع.
٣- الغوص، و الظاهر إنه لا خلاف في ثبوت النصاب فيه، و إن اختلفوا في مقداره، فعن الشيخ المفيد (قدس سره) إنه عشرون دينار، و قال في المستند: «و هو مع عدم وضوح مستنده شاذ مخالف لما دلّ عليه على وجوب الخمس فيه مطلقا» [٢].
و لكن يمكن أن يقال: إن الوجه فيه وحدة الملاك في الغوص، و الكنز و المعدن، و لكنه يحتاج الى دليل بعد اختلاف حقيقة كل واحد منها و ما يترتب عليه من الأحكام.
و عن المشهور إنه دينار واحد و استدلوا له بأمور:
١- الإجماع.
٢- معتبرة البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: «سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال ٧: إذا بلغ قيمته دينار ففيه الخمس» [٣]، و نحوه مرسل الفقيه ١ إن لم يكونا واحدا كما هو الظاهر.
[١] الجواهر ج ١٦ ص: ٢٦.
[٢] المستند ج ١٠ ص: ٦٠.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٥.
[٤] (١) الوسائل باب: ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٣.