الخمس
(١)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٢)
الفصل الأول تشريع الخمس
١٥ ص
(٣)
تمهيد
١٧ ص
(٤)
أدلة وجوب الخمس
٢٢ ص
(٥)
الأول الكتاب الكريم
٢٢ ص
(٦)
الدليل الثاني السنة الشريفة
٤٣ ص
(٧)
الطائفة الأولى ما يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم
٤٣ ص
(٨)
فوائد تستفاد من تلك الرسائل
٥٥ ص
(٩)
الطائفة الثانية- الأخبار و الآثار التي ورد فيها أن الرسول الأعظم
٥٩ ص
(١٠)
الطائفة الثالثة- الأخبار الخاصة التي تدل على وجوب الخمس في غنائم الحرب فقط
٦٤ ص
(١١)
الطائفة الرابعة- الأخبار التي تدل على ثبوت الخمس في الركاز، و الكنز و المعدن
٦٦ ص
(١٢)
الركاز
٦٦ ص
(١٣)
الكنز
٦٨ ص
(١٤)
المعدن
٧١ ص
(١٥)
الموضع الأول في الركاز و الكنز
٧٤ ص
(١٦)
الموضع الثاني- في المعدن
٨١ ص
(١٧)
الطائفة الخامسة- ما ورد فيه لفظ السيوب
٨٧ ص
(١٨)
السنّة عند الإمامية
٨٩ ص
(١٩)
القسم الأول ما يدل على التشريع بقول مطلق و هي متعددة
٨٩ ص
(٢٠)
القسم الثاني- ما ورد في تفسير الآية الشريفة
٩٢ ص
(٢١)
القسم الثالث- ما يدل على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة و الفائدة
٩٤ ص
(٢٢)
الدليل الثالث الإجماع
٩٧ ص
(٢٣)
الدليل الرابع العقل
٩٩ ص
(٢٤)
تأثير الخمس في الاقتصاد
١٠٨ ص
(٢٥)
العصيان
١١٣ ص
(٢٦)
الفصل الثاني شبهات و ردود
١١٩ ص
(٢٧)
الشبهة الأولى- و هي اختصاص المتعلق بخصوص غنائم
١٢٢ ص
(٢٨)
الأدلة
١٢٨ ص
(٢٩)
المقام الأول- في دلالة كلمة (ما
١٢٨ ص
(٣٠)
المقام الثاني- هل للغنيمة حقيقة شرعية
١٣٦ ص
(٣١)
المقام الثالث- ذكر جمع من علماء الجمهور أن الاختصاص يستفاد من السياق، و الإجماع
١٤١ ص
(٣٢)
المقام الرابع- ظهور وجه تعبير الغنيمة بما أخذت في دار الحرف في عبارات الأعلام
١٤٦ ص
(٣٣)
الشبهة الثانية- لما ذا لم يهتم به الكتاب العزيز بمثل ما اهتم بالزكاة
١٥٤ ص
(٣٤)
الشبهة الثالثة- لما ذا لم يذكر بهذا المعنى في السنة الواردة عن النبي ص
١٥٦ ص
(٣٥)
الشبهة الرابعة- لما ذا لم يرسل الرسول الكريم
١٦٩ ص
(٣٦)
الشبهة الخامسة- لم يعهد من النبي ص أنه أخذ الخمس من الأرباح
١٧٣ ص
(٣٧)
الشبهة السادسة- لما ذا لم يطالب أمير المؤمنين
١٧٨ ص
(٣٨)
الشبهة السابعة- أننا لم نجد في الروايات ما يدل على مطالبة الأئمة بحقهم و أخذ الخمس
١٨٧ ص
(٣٩)
الشبهة الثامنة- لما ذا اختص بنو هاشم بالخمس دون غيرهم
٢١٧ ص
(٤٠)
الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
٢٢٢ ص
(٤١)
الفصل الثالث شروط التشريع
٢٤٥ ص
(٤٢)
تمهيد
٢٤٧ ص
(٤٣)
الأول الإسلام
٢٥٠ ص
(٤٤)
أدلة القائلين بعدم اشتراطه
٢٥٠ ص
(٤٥)
الأول الإجماع
٢٥٠ ص
(٤٦)
الثاني عموم أدلة التكاليف و اطلاقاتها
٢٥١ ص
(٤٧)
الثالث أن النزاع فيه يرجع الى اشتراط التشريع بالإيمان شرعا و عدمه
٢٥١ ص
(٤٨)
الرابع قوله تعالى «
٢٥١ ص
(٤٩)
الخامس إن الإسلام عبارة عن القول و العمل،
٢٥١ ص
(٥٠)
السادس إن خطاب الزكاة و الخمس من سنخ خطاب الوضع
٢٥١ ص
(٥١)
الثاني العقل
٢٥٣ ص
(٥٢)
الثالث البلوغ
٢٥٣ ص
(٥٣)
الرابع الحرية
٢٥٩ ص
(٥٤)
الخامس الحول
٢٦٠ ص
(٥٥)
الشرط السادس النصاب
٢٧٤ ص
(٥٦)
الشرط الثامن الربح أو الفائدة
٣٠٧ ص
(٥٧)
ختام البحث في كيفية تعلق الخمس بالأعيان و الأموال
٣٢٩ ص
(٥٨)
و يترتب على هذا البحث فروع عديدة
٣٤٨ ص
(٥٩)
الفرع الأول- تخيير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته
٣٤٨ ص
(٦٠)
الفرع الثاني- لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس
٣٥٢ ص
(٦١)
الفرع الثالث- لو أتلفه بعد استقراره ضمنه
٣٥٤ ص
(٦٢)
الفرع الرابع- لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس
٣٥٥ ص
(٦٣)
الفرع الخامس- إن الحاكم الشرعي يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها
٣٥٦ ص
(٦٤)
الفرع السادس- إذا كانت المعاملة في الذمة و دفع العين- التي تعلق بها الخمس- عوضا فهي صحيحة
٣٥٧ ص
(٦٥)
الفرع السابع- يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا
٣٥٨ ص
(٦٦)
الفرع الثامن- إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف بالاتجار
٣٦٠ ص
(٦٧)
الفرع التاسع- لو اشترى بالربح ثوبا لا تجوز الصلاة فيه
٣٦٢ ص
(٦٨)
الفرع العاشر- ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه
٣٦٤ ص
(٦٩)
الخاتمة مسير الخمس عند الفريقين
٣٦٧ ص
(٧٠)
مسير الخمس عند غير الإمامية
٣٧٠ ص
(٧١)
مسير الخمس عند الإمامية
٣٨٤ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٠٣ - الشرط السادس النصاب

يدور بعد استثناء المؤونة بين عدم تعلق الخمس أصلا بذلك الباقي، أو تعلقه به فيرجع الى إطلاق دليل الخمس.

و أما الثاني: فلأنه لا ظهور فيه.

و يرد عليه: بأنه لا غموض في ظهورها لمن أنعم النظر في الأدلة.

و أما الثالث: فقد أشكل عليه السيد الخوئي (قدس سره): بأنه لا معنى للرجوع الى الأصل إلّا أن يريد- أي الشيخ الأنصاري (قده)- و هو كذلك قطعا أن تعلق الخمس بعنوان المعدن ليترتب عليه وجوب الإخراج فعلا و من غير ملاحظة مئونة السنة مشكوك، فيكون مجرى الأصل فورية الوجوب و فعليته لا أصله، و هذا له وجه لو لا الإطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج فعلا بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب، سواء أ كان كذلك بعد استثناء المؤن أيضا أم لا، إذ من المعلوم عدم وصول النوبة الى التمسك بالأصل العملي بعد وجود الإطلاق اللفظي [١].

و فيه: إن الأصل سواء بالمعنى الذي ذكره أو بغيره صحيح لا إشكال فيه إذا كان منشأ الشك هو عدم وضوح دلالة صحيح البزنطي إن لم نقل بظهوره في ما ذكرناه، كما سيتضح آنفا أيضا.

و قد أستدل صاحب المدارك (قدس سره) بإطلاق البلوغ المحمول غاية لعدم وجوب شي‌ء فيه، و مقتضاه أن لو بلغ و لو قبل المئونة يكون فيه شي‌ء، كما في صحيحة البزنطي.

و فيه: إن المتفاهم من الصحيح تحقق هذا المقدار خارجا في ملك المالك، و هو لا يصدق قبل إخراج المئونة و استثنائها، كما هو المفروض.


[١] مستند العروة الوثقى ص: ٤٧.