الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٥٥ - الفرع الرابع- لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس
- الفرع الرابع- لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس
، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوص، و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة [١].
تقدم الكلام في هذا الفرع مفصلا، و موجزه في المقام. إن التصرف تارة يكون في أثناء السنة و لا ريب في جوازه مطلقا، كما عرفت.
و أخر يكون بعد استقرار الوجوب أي بعد تمام السنة و قبل إخراج الخمس، و على الأخير فإما أن يكون الاتجار في الذمة، و في مقام الأداء يدفع من العين التي استقر فيها الخمس عصيانا أو نسيانا. و إما أن يكون بالعين نفسها التي تعلق بها الخمس.
أما الأول فسيأتي الكلام فيه.
و أما الثاني، فقد أفتى جمع من الفقهاء بكون المعاملة فضولية تتوقف صحتها على إمضاء الحاكم الشرعي، و هو يتم بناء على الشركة العينية و أخواتها، لأنه تصرف في مالا يملك التصرف فيه فيتوقف على إجازة الحاكم الشرعي، فإن رجع الى نفس العين يسترجع مقدار الخمس منها، و إن رجع الى البدل أخذ خمس الثمن، و مع التلف يرجع الى كل واحد منهما- البائع و المشتري- كما في تعاقب الأيادي.
و أما بناء على المختار من كون الشركة في المالية المطلقة، فلا ريب في صحة التصرفات و عدم كون المعاملة فضولية فينقل الخمس الى البدل
[١] العروة الوثقى المسألة: ٧٥ من فصل ما يجب فيه الخمس.