الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٩٥ - الشرط السادس النصاب
حتى يحكم بالتبعية فيكون المرجع هو الأصل فيحكم بعدم وجوب الخمس [١].
و بذلك يمكن الجمع بين الأقوال في المقام بعد الرجوع الى العرف في تعيين خصوصيات الوحدة بين الإخراجين، و ان الإعراض و الفصل الطويل مما يوجب انتفاء تلك الوحدة أو لا، إذ لم يرد تحديد شرعي في البين سوى ما ذكرناه من عنوان الإخراج و عنوان بلوغ النصاب الذي يترتب على العنوان الأول. فراجع.
و هناك فروع تطبيقية ترجع الى المستخرج (بالكسر) للمعدن و المستخرج (بالفتح) من المعدن يأتي ذكرها في الجزء الثاني إن شاء اللّه.
٢- الغوص، و المعروف إنه لا يفرق فيه بين اتحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع النصاب المعتبر فيه وجب الخمس [٢]، فإن العبرة ببلوغه حدّ النصاب سواء كان شيئا واحدا أو متعددا، اتحدت الحقيقة أو اختلفت كما لا يفرق بين الدفعة و الدفعات فيضم بعضها الى البعض [٣]، إذا عدت عند العرف غوصا واحدا. و إلّا فقد ذكرنا في المعدن ما هو المناط و إنه يجري في المقام أيضا فلو تعدد الإخراج فإن لكل واحد منه حكم مستقل إلّا إذا عدّ عند العرف غوصا واحدا و في غير ذلك نرجع الى إطلاقات أدلة وجوب الخمس في الغوص، كما إذا كان الفصل بين الغوصين طويلا كيوم أو أكثر.
[١] مهذب الأحكام ج ١١ ص: ٣٠.
[٢] العروة الوثقى المسألة: ٢٠ من فصل ما يجب فيه الخمس.
[٣] العروة الوثقى المسألة: ٢٠ من فصل ما يجب فيه الخمس.