الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ١٥٧ - الشبهة الثالثة- لما ذا لم يذكر بهذا المعنى في السنة الواردة عن النبي ص
فقد ورد الخمس في كتبه و رسائله ٦ التي أرسلها الى القبائل و الملوك لدعوتهم الى الإسلام، و قد ذكرناها مفصلا فيما سبق، نذكرها على سبيل الإجمال:
١- كتابه الى عبد القيس و فيها: «آمركم بأربع: آمركم بالايمان باللّه، و هل تدرون ما الأيمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و تعطوا الخمس من المغنم» [٢].
٢- كتابه الى بني البكاء مع وفدهم برئاسة فجيع بن عبد اللّه و قد ورد فيه: «هذا كتاب من محمد النبي للفجيع و من تبعه و من أسلم و إقام الصلاة و آتى الزكاة، و أطاع اللّه و رسوله، و أعطى المغنم خمس اللّه، و نصر نبي اللّه، و أشهد على إسلامه، و فارق المشركين فإنه آمن بأمان اللّه و أمان محمد» [١].
٣- كتابه لبني زهير العكليين و جاء فيه «و أقروا بالخمس في غنائمهم، و سهم النبي و صفيه» [٢].
٤- كتابه لقوم مالك بن أحمر، و فيه: «و أدوا الخمس من المغنم و سهم الغارمين، من قربى الرسول.
٥- كتابه لبني ثعلبة مع وفدهم برئاسة صيف بن عامر، و جاء فيه «و أقام الصلاة و آتى الزكاة و أعطى خمس المغنم و سهم النبي و الصفا فهو آمن بأمان اللّه» ١.
[١] طبقات ابن سعد ج ١ ص: ٢٧٤.
[٢] سنن البيهقي ج ٦ ص: ٣٠٣.
[٣] (١) الإصابة ج ٢ رقم: ٤١١١.