الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٠٨ - الشرط الثامن الربح أو الفائدة
الأول: عدم اعتبار الاستقرار في وجوب خمس الفائدة، إذ لا تزلزل في ملكها، بل و كذا الربح لصحة البيع في زمن خيار البائع، و قد أختار السيد البروجردي (قدس سره) في تعليقه على هذه المسألة في العروة الوثقى.
و لكن يرد عليه بأن مفروض الكلام في خروج الملكية المتزلزلة عن صدق الربح و الفائدة، و انصراف أدلة وجوب الخمس عن مثل هذه الملكية و ليس الكلام في صدق الملك و عدمه.
الثاني: التفصيل بين خيار البائع فلا يجب الخمس في الربح لفرض الملكية المتزلزلة، إذ لا يعلم في أية لحظة يفسخ البائع و يسترد الثمن، و بين خيار المشتري، كخيار الحيوان، او العيب، و الغبن إذا كان المبيع معيوبا أو مغبونا فيه، فإن المشتري هو المالك و الاختيار بيده ففي مثله يصدق على ما عنده الربح عرفا.
و لكن العرف لا يرى فرقا بين الخيارين، و أن الملكية في الموردين متزلزلة، إلّا أن يكون نظر القائل بأن المشتري هو المالك فعلا و بيده الاختيار فإذا لم يعمل خياره يصدق عليه الفائدة و الربح عرفا.
الثالث: ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) من التفصيل بين ما إذا كانت القيمة التي اشترى بها العين في البيع الخياري معادلا لقيمة العين بوصف كونه بيعا خياريا، فلم يتحقق ربح في هذه الحالة حتى يجب فيه الخمس، و بين ما إذا كان أقل من ذلك فقد تحقق الربح عند الشراء فيجب فيه الخمس سواء لزم البيع بعد ذلك أم لا [١]. و في معادلة حسابية في بيع خياري يعتبره العرف نوع نقص في العين نظير العيب و نحوه فإذا كانت العين
[١] مستند العروة الوثقى ص: ٢٤٢.