الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٤٩ - الطائفة الأولى ما يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم
بن أقيش حيّ من عكل [١] إنهم إن شهدوا أن لا إله إلّا اللّه و أن محمدا رسول اللّه و فارقوا المشركين، و أقرّوا بالخمس في غنائمهم، و سهم النبي و صفيه، فإنهم آمنون بأمان اللّه و رسوله» [٢].
الرابع: كتابه لوفد بني البكاء- و هم بطن من بني عامر بن صعصعة من العدنانية-
فإنهم وفدوا اليه ٦ و فيهم فجيع بن عبد اللّه- و هو رئيسهم- فكتب: «هذا كتاب من محمد النبي للفجيع و من تبعه و من أسلم و أقام الصلاة و آتى الزكاة و أطاع اللّه و رسوله و أعطى من المغنم خمس اللّه و نصر نبي اللّه و أشهد على إسلامه و فارق المشركين فإنه آمن بأمان اللّه و أمان محمد» [٣].
و من الجلي أن المراد من خمس اللّه هو الخمس العام الشامل لجميع المغنم و الفوز بالشيء.
الخامس: كتابه ٦ الى قوم مالك بن أحمر لمّا وفد اليه.
و ذلك إنه لمّا خرج رسول اللّه ٦ الى تبوك سنة تسع من الهجرة سمع بذلك مالك بن أحمر فوفد اليه ٦ و أسلم فقبل إسلامه، و سأله أن يكتب له كتابا يدعو قومه به الى الإسلام فكتب:
[١] عكل وزن قفل أبو القبيلة و هم من مضر.
[٢] مسند أحمد ج ٥ ص: ٧٧ و ٣٨٣. و سنن النسائي ج ٢ ص: ١٧٩. و سنن أبي داود. و كتاب الخراج ج ٢ باب ٢٠ و سنن البيهقي ج ٦ ص: ٣٠٢ و كنز العمال ج ٢ ص: ٢٧١. و أسد الغابة ج ٥ ص: ٤٠.
و الطبقات الكبرى ج ١ ص: ٢٧٩ و اللفظ المذكور في المتن له. و الأموال ص: ١٢.
[٣] الطبقات الكبرى ج ١ ص: ٢٧٤.
الإصابة ج ٤، رقم ٦٩٦٠.
أسد الغابة ج ٤ ص: ١٧٥.