الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٥٠ - الطائفة الأولى ما يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم
«بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول اللّه لمالك بن أحمر و لمن تبعه من المسلمين أمانا لهم ما أقاموا الصلاة، و آتوا الزكاة و اتبعوا المسلمين، و جانبوا المشركين، و أدوا الخمس من المغنم، و سهم الغارمين- و سهم كذا و كذا- فهم آمنون بأمان اللّه عز و جل و أمان محمد رسول اللّه» [١].
و المغنم هو الفوز بالشيء، كما عرفت، فكان هذا المعنى اللغوي هو المراد من كلامه ٦.
السادس: كتابه ٦ لوفد بني ثعلبة.
فإنه بعد أن وفد صيفي بن عامر و هو سيد بني ثعلبة الى رسول اللّه ٦ كتب له:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول اللّه لصيفي بن عامر على بني ثعلبة بن عامر من أسلم منهم و أقام الصلاة و آتى الزكاة، و أعطى خمس المغنم، و سهم النبيّ، و الصفي فهو آمن بأمان اللّه» [٢].
و المراد من الصفي هو المال الخاص لرسول اللّه ٦ غير الخمس، لما رواه أبو داود في سننه: أن الخليفة عمر قال: كانت لرسول اللّه ٦ ثلاث صفايا: بنو النضير و خيبر، و فدك [٢].
و قد وقع الخلاف في الصفايا، كما وقع في الخمس و غيرهما فالمعروف عند الجمهور أن الصفايا للرئيس قال ابن منظور نقلا عن
[١] أسد الغابة ج ٤ ص: ٢١٧.
الإصابة ج ٣ رقم: ٧٥٩٣.
[٢] الإصابة ج ٢ رقم: ٤١١١. و أشار إليه في أسد الغابة ج ٢ ص: ٣٤.