الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٦٤ - الفرع العاشر- ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه
لجواز، لقوله ٧ «لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا» [١] و قريب منه غيره [٢].
- الفرع العاشر- ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه
. نعم يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم [٣] لغرض عدم ثبوت الولاية له على ذلك إلّا بالمصالحة مع الحاكم الشرعي الذي له الولاية، فتكون العين خالصة للمالك و ينتقل الحق الى الذمة حينئذ، و تكون الأرباح المستحصلة من التجارة بالعين للمالك. و لكن ذلك كله مبني على القول بالشركة أو الكلي في المعين أو تعلق الحق بالعين أو الاشتراك في المالية القائمة بالعين، و تقدم الإشكال في تلك المباني الأربعة، و أن الصحيح هو الشركة في المالية فيصحّ بدون مراجعة الحاكم الشرعي مشروطا بالضبط و التثبت في الحق على نحو تصدق الوثيقة العرفية، كما في سائر الديون و الوثائق المعتبرة، لأن ذلك من شئون الحكم و المالك [٤].
هذا كله حكم التصرف بعد تمام الحول، و أما التصرف في أثنائه فقد عرفت مكررا جوازه من دون الحاجة الى النقل الى الذمة و مراجعة الحاكم الشرعي.
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٤ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٤ و ٥.
[٣] العروة الوثقى المسألة: ٧٨ من فصل ما يجب فيه الخمس.
[٤] مهذب الأحكام ج ١١ ص: ٣٦٢.