الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٢٤ - الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
٦- ما رواه الكليني بإسناده عن سماعة «سألت أبا الحسن ٧ عن الخمس، قال ٧: في كل ما أفاد الناس عن قليل أو كثير» [١].
٧- ما رواه الكليني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أتى رجل أمير المؤمنين ٧ فقال: إني كسبت مالا أغمضت فيه مطالبه حلالا و حراما، و قد أردت التوبة، و لا أدري الحلال منه و الحرام، و قد اختلط عليّ. فقال أمير المؤمنين ٧ تصدق بخمس مالك فإن اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال» [٢].
و غير ذلك من الأخبار التي تدل على وجوب الخمس في كل ما يفوز به الإنسان مطلقا، و هي موافقة لظاهر القرآن الكريم وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [٣].
و في بعضها ما يدل على وجوب إيصال الخمس إلى الإمام ٧ أو وكيله، و هي كثيرة أيضا:
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب اليه أبو جعفر ٧: «فقد علمت أن أموالا عظاما الى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله الى وكيلي و من كان نائيا بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله و لو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله» [٤].
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٤.
[٣] سورة الانفال- الآية: ٤١.
[٤] الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٥.