الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٩٤ - القسم الثالث- ما يدل على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة و الفائدة
هو الإمام و قرابته الذين هم قرابة الرسول ٦ أيضا، و هو مما اتفقت عليه الإمامية.
- القسم الثالث- ما يدل على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة و الفائدة
مما يستفاد منها مفروغية أصل الوجوب و كونه مسلّما عند الجميع.
١- روى الشيخ في التهذيب بأسناده عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني ٧ أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطه ٧: «الخمس بعد المئونة» [١].
٢- و روى الشيخ أيضا بأسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن معادن الذهب و الفضة، و الصفر و الحديد و الرصاص. فقال ٧: «عليها الخمس جميعا» [٢].
٣- و روي الكليني بسنده عن سماعه قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الخمس، فقال ٧: «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [٣].
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٦.