الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٩٢ - القسم الثاني- ما ورد في تفسير الآية الشريفة
- القسم الثاني- ما ورد في تفسير الآية الشريفة [وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ]
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [١].
منها: ما رواه الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بسنده عن الريان بن الصلت عن الرضا ٧ في حديث طويل في قوله تعالى:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ قال ٧: «فقرن سهم ذي القربى مع سهمه و سهم رسول اللّه ٦ ... الى أن قال: فبدأ بنفسه ثم برسوله، ثم بذي القربى فكل ما كان من الفيء و الغنيمة و غير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم» [٢].
و المستفاد منه عموم لفظة الغنيمة للفيء و غير ذلك، و أن المصرف للخمس لا بد أن يكون على ما هو المذكور في الآية الكريمة و أنه تعالى لا يرضى بغير ذلك.
و منها: ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب اليه أبو جعفر ٧ في قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ... فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن و مثل عدو يصطلم
[١] سورة الأنفال- الآية: ٤١.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب قسمة الخمس الحديث: ١٠.