الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٧٠ - الكنز
٢- عن عبد اللّه بن عمر أن رسول اللّه ٦ قال: في كنز وجده رجل فقال ٦: «إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء ففيه و في الركاز الخمس» [١].
و سبيل ميتاء أي السبيل المسلوك الذي فيه الذهاب و المجيء.
٣- ما نقله البيهقي في سننه أن المزني سأل رسول اللّه ٦:
عن اللقطة توجد في الطريق العامر أو يقال الميتاء. فقال ٦: عرّفها سنة فإن جاء صاحبها، و إلّا فهي لك. قال يا رسول اللّه: فما يوجد في الحزب العادي؟ قال ٦: «فيه و في الركاز الخمس» [٢].
٤- ما نقله الشيخ الطوسي (قدس سره) في الخلاف: و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ٦ سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة، قال ٦: «ما وجدته في قرية غير مسكونة أو في خربة جاهلية ففيه و في الركاز الخمس» [٣].
و المستفاد من هذه الأحاديث أن الركاز في المقام اسم جامع له مصداقان أحدهما الكنز و الأخر المعدن فقد أطلقه ٦ على الكنز مرة كما في روايات النوع الأول. و أخرى على المعدن كما هو ظاهر العطف في النوع الثاني من الروايات، و ما سيأتي في المعدن، فلا إختلاف بين الروايات.
[١] سنن البيهقي ج ٤ ص: ١٥٥. و مستدرك الحاكم ج ٢ ص: ٥٦. و كنز العمال ج ٩١ ص:
١٣٦ و نقله الشيخ في الخلاف ج ١ ص: ٣٥٧.
[٢] سنن البيهقي ج ٤ ص: ١٥٣. و مسند أحمد ج ٢ ص: ١٨٦. و الأموال لأبي عبيدة ص: ٤٦٨.
[٣] الخلاف ج ٢ ص: ١٢٠، طبعة طهران.