الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٥٣ - الطائفة الأولى ما يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم
و الصريمة: القطيعة من الإبل و الغنم. قال ابن الأثير المراد بها: مائة و إحدى و عشرين شاة الى المائتين إذا اجمعت ففيها شاتان و إن كانت لرجلين و فرّق بينهما ففي كل واحدة منهما شاة. و لا يخفى أن ما ذكره موضع الخلاف بين المذاهب فراجع.
و أهل المثير: أهل بقر الحرث التي تثير الأرض فإنه ليس عليهم فيها صدقة.
و منها: كتابه ٦ لبني جوين الطائيين.
«لمن آمن منهم باللّه و أقام الصلاة و آتى الزكاة، و فارق المشركين و أطاع اللّه و رسوله و أعطى من المغانم خمس اللّه و سهم النبي، و شهد على إسلامه فإن له أمان اللّه و محمد بن عبد اللّه ... الى أخره» [١].
و منها: كتابه ٦ لجنادة الأزدي و قومه و من تبعه.
«بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول اللّه لجنادة و قومه و من تبعه ... ما أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة، و أطاعوا اللّه، و أعطوا من المغانم خمس اللّه و سهم النبي، و فارقوا المشركين، فإن لهم ذمة اللّه و ذمة محمد بن عبد اللّه» [٢].
و منها: كتابه الى بعض قبائل العرب.
«أن لكم بطون الأرض و سهولها، و تلاع الأودية و ظهورها على أن ترعوا نبتها و تشربوا مانها على أن تؤدوا الخمس» [٣].
[١] الطبقات الكبرى ج ١ ص: ٢٦٩.
[٢] طبقات ابن سعد ج ١ ص: ٢٧٠. و كنز العمال ج ٥ ص: ٣٢٠ رقم: ٥٧٨٥ و جمع الجوامع للسيوطي عن مسند عمرو بن حزم.
[٣] طبقات ابن سعد ج ٤ ص: ١٦٧ قسم: ٢. و كنز العمال ج ١ ص: ٦٥ و مجموعة الوثائق السياسية ص: ٢١٩ و رسالات بنوية ص: ٢٢٨. و راجع كتب اللغة مادة (صرم).