الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٥٠ - الفرع الأول- تخيير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته
موثقة إسحاق بن عمار يشمل كل ما كان أنفع للفقير، و المثال الذي ضربه خارج عن الفرض.
منها معتبرة الريان بن الصلت قال: كتبت الى أبي محمد ٧ ما الذي يجب علي- يا مولاي- في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، و في ثمن سمك و بردي، و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب ٧ «يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه» [١]، فإن سؤال الراوي أنما هو عن مقدار الواجب دون نوعيته، فيدل على جواز الانتقال الى الثمن.
و منها: خبر الأزدي في من وجد ركازا فباعه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متبع فقال علي ٧ «أدّ خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وحدت الركاز و ليس على الآخر شيء لأنه أنما أخذ ثمن غنمه» [٢]. و هو يدل على صحة البيع و وجوب الخمس على البائع من القيمة.
و منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه شيء بمائة درهم أو خمسين درهم هل عليه الخمس؟ فكتب ٧: «أما ما يأكله فلا، و أما البيع فنعم هو كسائر الضياع» [٣].
و قد استشكل السيد الحكيم (قدس سره) على الاستدلال بهذه الروايات من جهتين
[١] الوسائل باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٩.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٦.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١٠.