الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٣٤ - ختام البحث في كيفية تعلق الخمس بالأعيان و الأموال
ردّ بعضها الى بعض، مضافا الى أنه يسلم عن كثير من الشبهات و الإشكالات التي ذكروها بالنسبة الى سائر الحقوق.
كما أنه هو المطابق للأصل العملي أيضا، لأن كون الخمس من هذا النوع معلوم قطعا، و غيره مشكوك و المرجع فيه هو البراءة [١] و تفصيل الكلام موكول الى كتاب الزكاة.
الثالث: قد عرفت في الأمر السابق أن تعلق الخمس بالعين إما أن يكون على نحو الشركة و الإشاعة، أو على نحو الكلي في المعين أو على نحو الحق بالوجوه التي تقدم ذكرها.
أما الشركة فهي تطلق في الفقه الإسلامي على موارد:
١- الشركة الحقيقية كأن يشترك اثنان في عين و منافعها و الانتفاع بها و في ماليتها و تسمى بالشركة المطلقة أيضا.
٢- الشركة في الانتفاع فقط، كاشتراك اثنين في استعارة بستان أو سيارة و نحو ذلك.
٣- الشركة في المنفعة فقط، كاشتراك اثنين في إجارة دار أو محل معين.
٤- الشركة في المالية، كشركة الزوجة مع الورثة في البناء مثلا.
و في جميع تلك الموارد الشركة المنسوبة الى العين تكون على وجه الحقيقة، و إن كانت مختلفة في النسبة، ففي الصورة الأولى تكون من جميع الجهات و في البقية تكون من جهة واحدة.
[١] مهذب الأحكام ج ١١: ص: ١٤٨.