الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣١٧ - الشرط الثامن الربح أو الفائدة
الخامس: التفصيل بين وقوع التلف بعد الربح فيتدارك بخلاف العكس فلا يتدارك و هو الذي يظهر من صاحب الجواهر حيث قال: إن له وجها [١] و إن لم يختره.
السادس: التفصيل بين وقوع التلف على الربح فلا يحتسب و وقوعه على رأس المال، كأن يتلف بعض آلات كسبه فلا يتدارك بالربح.
السابع: التفصيل بين وقوع التلف على ما يعدّ من المئونة فيتدارك بالربح و غيره فلا يتدارك.
الثامن: التفصيل بين كون التلف في سنة الربح، و ما كان بعد السنة فيتدارك في الأول دون الثاني.
و قبل تقديم الوجوه المتصورة و الأدلة عليها لا بد من بيان أمر مهم و هو أن الأدلة الواردة في الخمس و ما يتعلق به لا سيما المئونة لم تتعرض للخصوصيات، فلم يرد تحديد شرعي خاص للموضوعات التي ود ذكرها في أدلة الخمس حتى يجب الرجوع اليه في التطبيق، و لا هي من الموضوعات المستنبطة حتى تكون آراء الفقهاء هي المرجع في تشخيصها، فلا بد من أن تكون من الموضوعات العرفية التي ربما يكون العرف أعرف بها من الفقيه فيختلف باختلاف الأغراض و الخصوصيات و سائر الجهات فيجب الرجوع الى العرف في تحديد مفهوم الربح و الاستفادة، و تعيين المئونة- كميتها و كيفيتها- و تحديد الطوارئ على الربح من المئونة و الخسارة، و التلف و نحو ذلك، فالعرف هو المرجع في جميع ما لم يرد فيه تحديد شرعي خاص. و إذا
[١] الجواهر ج ١١ ص: ٦١.