الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣١٤ - الشرط الثامن الربح أو الفائدة
الثاني: إنه داخل في عنوان المئونة التي دل الدليل على استثنائها، إذ المئونة هي الأموال المصروفة في حياة الإنسان الخاصة و لم يكن حراما و لا إسرافا.
الثالث: صريح صحيح إبراهيم بن محمد الدال على استثناء الخراج [١]، الشامل للمعتاد و لتلك الضرائب و غيرها مما يضربه السلطان على الناس لجهة عارضة، فإنه يصدق عليهما الخراج.
و يستفاد من الصحيح أن استثناء الخراج لأجل صدق المئونة عليه كما هو ظاهر قوله ٧: «الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان».
و أشكل عليه بأنه من المحتمل أن يكون المراد من الخراج في عصر الصدور ما يأخذه السلطان من باب حق الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة و إمضاء أولي الأمر : ذلك، فلا ربط له بما نحن فيه، و يعضد ذلك ورود الحديث في الضياع و الغلة منها و المؤونة المصروفة عليها و ما يأخذه السلطان من الخراج.
و لكن المعروف أن الخراج لم يختص بما ذكر بل يشتمل كل ما كان يفرضه السلطان على الأموال و الضياع، كالضرائب المجعولة في هذه الأعصار، فلا بأس بالاستدلال بالإطلاق، و يشهد له ذكره بعد المئونة الخاصة.
الرابع: قوله ٧ في مكاتبة ابن مهزيار: «لما يغتال السلطان من أموالهم» ١ الدال على أن علّة التحليل هي اغتيال السلطان من أموالهم
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٤.
[٢] (١) الوسائل باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٥.