الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣١٣ - الشرط الثامن الربح أو الفائدة
و لما سيأتي من أن التلف لا يوجب سقوط الخمس، و لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح [١] و لكن يبعد جدا أن يكون بعض موارد عدم التمكن من التصرف مورد وجوب الخمس [٢] و تفصيل الكلام فيه:
إن الأموال التي لا يتمكن المالك التصرف فيها أو التي تخرج عن ملك الإنسان و تنقطع سلطته عنها أما أن يكون بعنوان السرقة و الغيلة من دون اطلاع المالك او بعنوان التلف عمدا أو خطأ، أو الإتلاف كذلك أو بعنوان الضريبة على العوائد و الأرباح من قبل السلطان، أو على نحو الكراهة لحفظ نفس محترمة عن الضرر، أو حفظا عن توجه الضرر الى العوائد و الأرباح أو بعنوان المعاوضة مستقرة أو متزلزلة، أو بعنوان الإقالة و فسخ العقد، أو بعنوان الوقف و النذر، أو بعنوان الهدية. هذه هي أهم الصور التي يمكن احتمالها في هذا المقام. و تأتي صور أخرى في بعض تلك الأقسام.
القسم الأول: ما يكون بعنوان الضريبة على العوائد و الأرباح و غيرها من الضرائب المجعولة.
فالمعروف احتسابها من المؤونة، و استدل عليه بأمور:
الأول: إنه مما صرف في تحصيل الربح، و لا تصدق الغنيمة و الفائدة على الربح إلّا مع فرض استثناء ذلك و يكفي الشك في الصدق في الرجوع الى الأصل.
[١] الخمس- الشيخ الأنصاري ص: ٢١٣.
[٢] مهذب الأحكام ج ١١ ص: ٤٤٢.